الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
531
النهاية ونكتها
أكبر ، اللهم تقبل مني » ( 1 ) ، ثمَّ يمر السكين ، ولا ينخعه حتى يموت . ومن أخطأ في الذبيحة ، فذكر غير صاحبها ، كانت مجزئة عنه بالنية . وينبغي أن يبدأ بمنى [ 1 ] بالذبح قبل الحلق - وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح - فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا ، لم يكن عليه شيء . ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته ، ومن الأضحية ، ويطعم القانع والمعتر : يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي لأصدقائه الثلث الباقي . وقد بينا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلا إذا كان مضطرا فإن أكل منه من غير ضرورة ، كان عليه قيمته . ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها . ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه . ولا بأس بإخراج السنام منه . ولا بأس أيضا بإخراج لحم قد ضحاه غيره . ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي ، بل يتصدق بها كلها . ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزار . وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك ، تصدق بثمنه . ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ، ولا أن يزور البيت ، إلا بعد الذبح ، أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو أن يحصل في رحله فإذا حصل في رحله بمنى ، وأراد أن يحلق ، جاز له ذلك . ومتى فعل ذلك ناسيا ، لم يكن عليه شيء .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 37 من أبواب الذبح ، ح 1 ص 137 . [ 1 ] في غير م : « أيضا » بدل « بمنى » .